إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 مارس 2020

حكم التداوي بلسع النحل مع انه يموت بسبب ذلك//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم التداوي بلسع النحل مع انه يموت بسبب ذلك :
————
يجوز التداوي بلسع النحل وإن أدى ذلك لوفاته فوراً، وذلك للأدلة التالية :

١ - ما جاء في الصحيح : ان نبياً من الأنبياء لدغته نملة ، فأمر بقرية النمل  فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه :( فهلا نملة واحدة ).

والقاعدة : شرع من قبلنا إذا ثبت في شرعنا انه شرع لهم ، ولم ينسخه شرعنا فهو شرع لنا .- وقد بينتها في القواعد -.
فإذا جاز قتل النملة من أجل قرصة - لسعة- للآدمي، فجواز قتل النحلة - التي هي بمعنى النملة في النهي عن قتلها  من أجل الاستشفاء بما يظهر منها من السم الذي يتقين أو يغلب على الظن حصوله بها من باب أولى .

٢ - ولقوله تعالى ( هو  الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) وقوله تعالى ( ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات وما في الأرض ) والنحله مما خلقها الله تعالى لانتفاع الإنسان بها، ومن أعظم أوجه الانتفاع : كونها سبب في الشفاء ، والشافي هو  الله وحده لا شريك له .

٣ - ولقوله عز وجل : " وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

فإذا كان يخرج هذا السم من بطنها سائل ، فهو يدخل في عموم الآية .

ويكون النهي عن قتلها ، في حديث ابن عباس مرفوعاً ( نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ) إذا كان من باب العبث ، أو بلا مصلحة  راجحة ، 
والقاعدة : المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة.
وقتل النحلة ههنا مفسدة مرجوحة في مقابلة طلب الشفاء من المعصوم .
وأما قتلها بلا سبب شرعي فهو مفسدة راجحة وحرمان من الانتفاع بها  بلا مبرر مستساغ شرعاً ، فكان والحالة تلك محرماً .

وأما السم الذي بها فإذا ثبت بالتجارب نفعه  ، فهو مما لا يقتل المعصوم يقيناً أو غلبة للظن مع وجود المنفعة  في كونه سبباً في الشفاء ، ولا يكون حراماً إلا على من يضره ذلك ضرراً  أكثر من نفعه كمن به حساسية مفرطة يتأثر سلباً بسم النحل .
وذلك أن المباح يحرم على من يضره، لا لمن ينتفع به .

والسم المحرم : هو الذي يضر ولا ينفع ، أو ما ضرره أكثر من نفعه .

تنبيه : إذا قيل : إن سم النحل  لا يجوز التداوي به إلا عند الضرورة .
والضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين اثنين :
١ - أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة .
٢ - أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها .
وذلك لان هذا لا يقال إلا في المحرم أكله أو شربه .

فالجواب : أن اللدغة أو اللسعة  من النحلة في حد ذاته ليس بمحرم ، وكونه  سبباً في وفاتها ، كان ذلك لمصلحة راجحة ، والشيء المنهي عنه قد يكون جائزاً ، عند وجود المصلحة الراجحة ،- كهذه - ، وله نظائر في الشرع ، كزيارة القبور للرجال كانت مفسدة راجحة ، فلما استقر التوحيد في نفوس الصحابة ، ترجحت المصلحة فقال صلى الله عليه وسلم :( ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) ، وكذا الصلاة في أوقات النهي منهي عنها - نهي تحريم أو نهي كراهة على الخلاف - فإذا كان لها سبب ترجحت المصلحة ، فجازت ، وهكذا . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت