إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 12 فبراير 2020

القواعد الفقهية المتعلقة بنظام المرور وتطبيقاتها// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


القواعد الفقهية المتعلقة بنظام المرور وتطبيقاتها.

القواعد الثلاثون في نظام المرور.
-----------------
هذه القواعد مفيدة للقضاء، ورجال المرور، وموظفي شركة تقرير الحوادث المرورية (نجم).
وطلاب العلم، وغيرهم.
-------

١- الأصل براءة الذمة: إذا ادعى رجل المرور على رجل مخالفة النظام لا تقبل إلا ببينة.

٢- الضرورات تبيح المحظورات:
قطع سيارة الإسعاف الإشارة أو أي سيارة أخرى لإدراك حياة المريض ضرورة تبيح قطع الإشارة، فلا يجوز إيقاع المخالفة عليه والحالة تلك.
* وكذا كل حاجة ماسة يترتب على قطع الإشارة حرج شديد، كوجود حاجة امرأة  في حال الوضع والولادة، ونحو ذلك.
* ولا يسمح لأحد من أطراف الحادث مغادرة الموقع إلا لضرورة، وإلا اعتبر هارباً.

٣- الضرورات تقدر بقدرها:
إذا كان المسافر في الطريق وحده، ولديه ظرف طارئ، فلا بأس بتجاوز السرعة المحددة بما لا يلحقه ضرر أعظم.

٤- إذا ضاق الأمر اتسع:
إذا تعطلت الإشارات المرورية بسبب المطر أو غيره، جاز قطع الإشارة؛ للمشقة الحاصلة بطول الانتظار.

٥- الضرر يزال:
وقاعدة: الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه.

* فلا يجوز تضعيف قيمة المخالفة المرورية.
وتأخير السداد قد يكون لعجز، وقد قال تعالى: (وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
مما يترتب عليه عقوبة من لا يستحق العقوبة، كالفقير ونحوه.
وإن كان عن مماطلة: فالجمهور لا يجيزون التعزير بالمال، ويضعفون الأدلة التي فيها ذلك.
 كحديث: (من أصاب بفيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن  اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن أخذه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن -الترس- فعليه القطع)
وحديث فيمن منع الزكاة: (إنا لآخذوها وشطر ماله).
ويشكل عليهم حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، في سلب من صاد في حرم المدينة، فقال: (والله لا أعطيكم شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقد تقدم في حكم التعزير بالمال وتوضيح الراجح بأدلته.

٥- المكتوب له حكم المقول.
 وهي قاعدة: الكتاب كالخطاب:

* السرعة المحددة بالكتابة في الخطوط والطرق، لها حكم المقول.

٦- ما حدث لسبب، يثبت بثبوته، ويزول بزواله.
وهي قاعدة: ماجاز لعذر بطل بزواله.

* يمكن نقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك بشرط توافق نوع التسجيل وتسجيلها لدى إدارات المرور المختصة.

٧- ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها:
* إذا وجد إغلاق أحد جانبي الطريق، جاز عكس الآخر إذا لم يكن له بديل، بقدر الحاجة، ولا يعكس كامل الطريق، لوجود جزء منه لا يمكن السير معه.

٨- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
* يجوز منع الوقوف أمام بيت المحاذي للطريق إذا كان يضر بالسيارات المارة.

٨- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
وذلك إذا كانت المفسدة أعلى أو مساوية فقط.

* وضع المطبات الصناعية بأسهل طريقة عند المدارس وأماكن التجمعات العامة، أولى من مصلحة تركها.

٩- كل من يتصرف لغيره، يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير.
(ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن).
ومنها قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:

* فلا يجوز منع الناس من الوقوف في المواقف الطولية ونحوها، بلا مصلحة راجحة.

* يتم تسجيل جميع بيانات المركبة ومالكها بالحاسب الآلي وفق النموذج المعتمد بعد تدقيق البيانات والوثائق من المسئول المختص.

١٠- الضرر يزال:
* السيارات التالفة الضارة بالطريق بلا مصلحة يمكن سحبها في أمكان خاصة بدون إذن مالكها.

١١- الاضطرار لا يبطل حق الغير:
*أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة.
*يمنع نظاماً سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور.
تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسئولة مسؤولية كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما كانت في عهدتها.

١٢- الأصل في الأشياء الإباحة.
* فلا يجوز إلزام الناس بما لم يفرض عليهم شرعاً إلا لمصلحة راجحة، لا محذور فيها شرعاً.

* يجوز الجمع بين أكثر من نوع من أنواع الرخص.
* ويجوز تملك الفرد للسيارات الثقيلة والخفيفة بلا تحديد عدد معين.

١٣- الضرر يدفع قدر الإمكان.
* فيجوز وضع دعامات للسيارة لوقاية المركبة وصاحبها من أي إلتطام مفاجيء.

 * ولا يجوز التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.

١٤- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
* عند ضبط أي قائد مركبة لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور المختصة لإعادة تقييمه حتى ولو كان يحمل رخصة قيادة.

* لا يمكن صاحب المعدة ذات الجنزير الحديدي من السير على الطريق المعبد بالإزفلت إلا عن طريق حاملة له.

١٥- لا عبرة بالظن البين خطؤه:
* يجوز إعادة الرخصة الملغاة وتجديدها لصاحبها إذا ثبت أنه لائق  طبياً بموجب شهادة طبيةً معترف بها لدى إدارة المرور المختصة.
* ويجوز إعادة الرخصة إذا تبين أن سحبها منه لعدم معرفة القيادة خطأً.

١٦- القديم يترك على قدمه:
* لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم أفضلية المرور على السائق الذي يرغب في تغيير مساره.
 * وعلى هذا الذي في داخل الدوار أولى من الذي في خارجه.

١٧- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
* فلا عبرة بالإشارة الحمراء عند أمر رجل المرور بالتحرك والقطع،  فيجب الاستجابة لأمر رجل المرور وتقديمها على الإشارات الضوئية.

* للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية:
المزلقانات التي عليها علامة ذات الشكل (×) تبين أنها مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية.
المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة.
عند عدم وجود أية علامة أخرى.
على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل العلامة ذات الشكل (×) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند:
اقتراب مركبة حديدية.
عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه.
عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها.
إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف.

١٨- حكم الحاكم يفصل النزاع  في كل مسألة اجتهادية وقع فيها نزاع ورفعت إليه.

* في حال الاختلاف في أي إجراء من إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية، مثل: تحديد نسبة المسؤولية، أو إطلاق المسؤول في الحادث أو المطالبة بتمديده أو إيقافه   فيكون الفصل في ذلك المحكمة المختصة.

* السكران كالصاحي فيما يتعلق بحقوق المخلوقين.
* الحوادث التي ينتج عنها تلف نفس إنسان كلًا أو بعضًا، يحال المتسبب مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى ضده.
* السكران إذا اصطدم فله حكم غيره من العقلاء.

١٩- كل من لا يصلح للاجتهاد في الأحكام الشرعية لا يجوز تحكيمه.

 * وعليه: لا يجوز تقرير نسبة الخطأ في الحوادث إلا ممن يصلح للاجتهاد في المسائل الشرعية.

حيث يشترط في الحاكم أن يكون عالما بالحكم الشرعي في المسألة التي يريد أن يحكم فيها، لا مجرد كونه مسلماً -وقيل: يجب الاجتهاد المطلق-،  لقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ومن لا يعرف حكم الله لا يجوز أن يحكم بين الناس فيما لا يعرفه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة...).
فإذا كانت المسألة مما فيه عقوبة مقدرة شرعاً، حكم به إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع، وإذا كانت غير مقدرة شرعاً اجتهد في العدل بحسب الأدلة الشرعية في كل مسألة وحكم فيها بغلبة ظنه أو يقينه،
إذ إن الأحكام الاجتهادية لا تكون إلا ممن له أهلية الإجتهاد في تلك المسألة من أهل العلم الشرعي، الذي يميز بين الصواب والخطأ شرعاً.
ولا يجوز تحكيم عوام المسلمين في القضايا بين المسلمين لفصل الحكم بينهم، لجهلهم بالأحكام الشرعية، ولاعتمادهم على القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد بينا ذلك في حكم المعدال.

٢٠-  كل ما فيه منفعة لأخيك، ولا ضرر على غيره فيه، لا يجوز تغريمه.
-لا يجوز فرض عليه غرامة أو مخالفة-.
* وذلك كمن وقف في موقف ممنوع نظاماً، كموقف المعاقين، ولم يتضرر المعاق لعدم وجوده في ذلك الزمن.
* وكمن وقف عند مطعم خلف سيارة، ولم يتضرر صاحب تلك السيارة، ولم يتضرر غيره من المارة.

٢١- كل غرامة أكثر مما يحصل به الزجر والردع، فهي حرام.
والقاعدة: لا يجوز الدفع بالأغلظ مع إمكان الدفع بالأسهل -وقد تقدم بها استقلالاً-.
* كأن يقال: من لم يربط حزام الأمان في سيارته أثناء السير فعليه غرامة مليون ريالاً.
والزجر والردع يحصل بمائة ريال مثلاً.

٢٢-  كل من سبق إلى ما لم يسبق عليه مسلم فهو أحق به.
* وعليه: لا يجوز أخذ رسوم على المواقف التي في الشوارع والطرقات مما لا مضره في وقوفه فيها.
*والجار إذا سبق إلى موقف في الشارع ليس من ارتداد وملك جاره فهو أحق به، وقد أوضحناه في حكم موقف السيارة أمام منزل الغير.

٢٣- كل من لم يفعل ما لا يجوز، ولم يترك ما وجب شرعاً ولا عرفاً، لا يجوز تغريمه ولا عقوبته.
وهي قاعدة: كل من لم يفعل ما لا يجوز، ولم يترك ما وجب، فلا ضمان عليه.
وفي الحديث: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى).

* وبناء عليه: ليس كل مباشر يكون ضامناً إلا إذا فعل ما لا يجوز أو ترك ما وجب.
 فإذا دفعت السيارة الخلفية الأمامية، ثم دفعت الأمامية سيارة أمامها، فإن صاحب السيارة الوسطى لا ضمان عليه إذا لم يفعل ما لا يجوز من عدم ترك المسافة التي ينبغي أن تكون بينه وبينها عرفاً، ولم يترك ما وجب من ضرب الفراميل.
* وعليه أيضاً: كل ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه -كما في المثال السابق-.

٢٤- الجواز الشرعي ينافي الضمان.
* قيادة السائق في طريقه، واصطدامه بمن عكس الطريق يكون الضمان على العاكس، ما لم يكن العاكس هو القاصد لصدمه مجازاة له على العكس، لأن مجازاته ليست له.
فإذا تعمد الاصطدام به مع إمكانه أن يتفاداه، لم يكن الخطأ من العاكس.
وإذا لم يكن العاكس مضطراً لاستوائهم في جواز السير في ممر واحد، فيكون الخطأ بينهما بحسب خطأئهما.

٢٥-  جناية المواشي في النهار جبار -هدر- وجنايتها في الليل مضمونة على أصحابها -ملاكها- إلا إذا كان ذلك من غير إفراط أو تفريط -ترك ما وجب أو فعل مالا يجوز- كالمفقودة الضالة.
وهي قاعدة: جناية العجماء جبار ما لم يكن بتدخل آدمي.

* كما لو كان هناك بعير سائب تركه صاحبه ورغب عنه، قطع الطريق فأتلف سيارة فلا ضمان على صاحبه الذي سيبه أو فقده.
أما لو غمز راكب البعير بعيره بحركة تسبب الإضرار بالغير ضمن.

٢٦- الوكيل يقوم مقام الأصيل.
*فلا يجوز تغريم من كان قائداً لسيارة غيره بإذنه.
* وللإدارة العامة للمرور تفويض من تراه مناسبًا من شركات القطاع الخاص المرخص لها من قبل الجهات الرسمية المختصة.

٢٧- للوكيل التصرف في حدود وكالته.
* فمن وكل في حفظ السيارات، ليس له بيعها.

٢٨- لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
(إنما الطاعة في المعروف)
فلا يجوز تغريم من لا يجوز تغريمه شرعاً.
كتغريم من لم يفعل الجرم (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ).

٢٩-  العدل كل العدل في الشرع، والظلم كل الظلم في غير الشرع.
من حكم بالشرع عدل، ومن حكم بغيره ظلم.

٣٠- قول الفاسق، ومجهول العدالة، وجوده كعدمه إلا في حال الإضطرار.
كقبول شهادة الصبيان إذا لم يوجد في محلهم إلا هم قبل أن يتفرقوا.
لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).
* كمن أخبر عن مشاهدته لحادث أو شهد بشيء من ذلك.

٣١- لا عبرة بالقرينة إذا خالفت بينة أو قرينة أقوى منها.
لحديث: (أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها، وأن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به) وقد بينت ذلك في القواعد والضوابط.
وذلك عند مخالفة البينة للدلالة الكمرة -آلة التصوير-  في الحوادث.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت