إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 18 مايو 2020

تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي- حفظه الله


تحديد الصاع النبوي بالمقاييس المعاصرة :
—————-

يكمن الجواب عن هذه المسألة في النقاط التالية :

١ - أن الصاع : المراد به  الحجم .
 والوزن  يقصد به الثقل  .
وفي الحديث :( الوزن وزن أهل مكة ، والكيل كيل أهل المدينة )
ولهذا يمكن أن تكون علبتين متساويتين من الحديد - كعلبتي الحليب- وتملأ الأولى بالتراب ، وتملأ الثانية بالصوف ، ففي الحجم متساويتان، وفي الوزن مختلفتان، لأن التراب أثقل من الصوف بكثير .

إذاً الصاع إناء يكال به , والصاع النبوي هو الذي كان يوجد بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكال  به الطعام ويستعمل لغيره .

٢ -  الصاع النبوي أربعة أمداد , وفي حديث عائشة ( كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). وتقدير المد:  ملء كفي الرجل المعتدل من الطعام إذا مد يديه بهما , أي أربع حفنات بحفنات الرجل متوسط الخلقة .

٣ -  أن ما كان معروفاً بالكيل في عهد النبوة ، فالتماثل يكون فيه بالكيل لا الوزن ، كالتمر والشعير والبر والأقط ، وفي حديث أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، قالوا : لا، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال : ( أوه ردوه ، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيباً) 
وفي حديث عبادة بن الصامت ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة  والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير مثلاً بمثل سواء بسواء) فالمثلية في المطعومات لا تتحق إلا بالحجم الذي هو الصاع لا الوزن والثقل .

وما لم يكن معروفاً بالكيل ولا الوزن في عصر النبوة ولا مشابهماً لهما ، فالمرجع في تحقيق مثليته إلى العرف.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف .
والقاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .- كما سبق في القواعد -.

٤ - حدد الصاع بالمقاييس القديمة  بما يعادل خمسة أرطال وثلث عراقية بغدادية من البر , بالرطل العراقي القديم الذي يزن مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم الإسلامي , والدرهم سبعة أعشار الدينار , وزن الدينار من الذهب ثنتان وسبعون حبة من الشعير وعليه يكون الدرهم خمسين حبة وخمسا حبة.

٥ - حدد وزن الدينار بالجرامات 4,25 أربعة جرامات وربع , ووزن الدرهم بالجرام 2,97 جرامان وسبعة وتسعون .

٦ - أن تحديد الصاع أمر تقريبي ، فلا تضر الزيادة اليسيرة أو النقصان اليسير في تحديده ، وفي الحديث( نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ...) فالمراد هو التقريب لا التحديد المتناهي في الدقة .
حدد الصاع بأنه هو الوعاء الذي يتسع لترين ونصف من الماء تقريباً بحيث تكيل فيه ما تضعه من طعام , وهو الناتج التقريبي .

٧ - هناك طريقتان لمعرفة مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهما :
أ - وزن خمسة أرطال وثلث من الحنطة ( البر ).
ب - ملئ كفي الرجل معتدل الخلقة طعاما . 
هذا مد ، وملؤهما أربع مرات هو الصاع .

فمثلاً : الأرز يكون   مابين 2,035 كيلوين وخمسة وثلاثين جراما إلى 2,25 كيلوين وربع تقريباً.
مع العلم أن الأرز يختلف في الوزن ، فالأرز الهندي أخف من الأرز الأمريكي .
والمراد هو التقريب، لأن المعتبر في الكيل هو الحجم لا الثقل والوزن كما سبق .

٨ - أن الزيادة على الصاع احتياطاً في المقدار لا بأس به، وما زاد فهو صدقة ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ).

٩ - أن من زاد عن مقدار الصاع من باب اليقين في إبراء الذمة المشغولة به ، لا يعد محرماً.
فإن من جهل المقدار الواجب ، غلب الظن حتى يخرج ما شغل الذمة بيقين .
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت