إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 5 مايو 2020

حكم إعطاء الكفارة للكافر//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم إعطاء الكفارة للكافر :
———
في بعض البلدان الغير إسلامية قد يتعسر عليهم وجود  المسلم الذي تجوز فيه كفارة اليمين ، أو نحو ذلك من الكفارات الواجبة ، فهل يجوز إعطاء الكافر هذه الكفارات؟ .

في  شرعنا الصدقات ثلاثة أنواع  : 
١ - صدقة تطوع : يجوز إعطاؤها في كل كبد رطبة ، وفي الحديث( في كل كبد رطبة أجر ).
٢ - الزكاة ، وهذه لا تجوز إلا المسلم ، إلا في صنف واحد من الكفار ، وهم المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يرجى بدفع المال لهم إسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين ، وهذا هو الأصح في تعريفهم .
٣ - الصدقة الواجبة في الكفارات : فهل تلحق بالقسم الأول أو الثاني ؟
القاعدة : الفرع إذا تردد بين أصلين ، يلحق باكثرهما شبهاً.
وهنا الأشد شبهاً لهذا الفرع ، إلحاقه بالزكاة ، بجامع الوجوب في كل .
والقاعدة : إذا اتحد الحكم ، حمل المطلق على المقيد .
وههنا : اتحد الحكم ، فيحمل المطلق على المقيد .

وبناء على ما سبق تقعيده : فإن المسلم لا يجوز له أن يدفع الكفارات للكافر إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم .
لقوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )
وعلى من لا يجد في بلده مستحقاً من المسلمين ، ولا من المؤلفة قلوبهم من المؤمنين أن يبعث بصدقة الكفارة إلى البلاد التي فيها من يكون أهلاً لاستحقاقها .

* ولا يستدل بعموم الآية على مسألتنا ،
لأن القاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .
فالمراد بالصدقات في عصر النبوة عند الإطلاق : الزكاة المفروضة .

تنبيه : إذا قيل : إن صدقة الكفارات ، لا تجوز إلا في الفقراء والمساكين ، فكيف نقيسها على صدقة الزكاة مع أنها تجوز في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية السابقة .

فالجواب : 
١ - إذا جازت صدقة الزكاة وهي أعظم أنواع الصدقات في الأصناف الثمانية ، فصدقة الكفارات من باب أولى .
٢ -  من أخذ بعموم آية التوبة ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...) لا يخصص بها ما جاء من النصوص في  ذكر المساكين في الكفارات ( فدية طعام مسكين ). وفي حديث  كعب بن عجرة ( ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ ، احلق رأسك وأطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ).
وذلك لأن القاعدة : أحد أفراد العام لا يخصصه به  إذا كان  موافقاً  له في الحكم .
٣ - أن تحديد المساكين في ما ورد تحديده في الكفارات من باب التمثيل ، أو لكونهم هم الغالب ، أو الأحوج، ولا يدل على عدم جواز إخراجها في بقية الأصناف ، فما جاز للفقراء أو للمساكين ، جاز لغيرهم ، بجامع أن كلاً منهم من أهلها، فالقياس يقتضيه.
والقاعدة : ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له .
والقاعدة : ما خرج مخرج التمثيل لا مفهوم له .
والقاعدة : التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة .

٤ - قياس صدقة الفطر على صدقة الزكاة من ثلاثة أوجه :
أ - لاجتماعها في الحكم ، والقاعدة : حمل المطلق على المقيد إذا اجتمعا في الحكم - كما سبق في القواعد -.
ب - إذا جاز  صرف الزكاة في الأصناف الثمانية ، جاز في صدقة الكفارات من باب أولى ، لأن فرض الزكاة آكد من فرض الكفارات .
ج- قياس بقية الأصناف الثمانية على صنف الفقراء والمساكين بجامع أن كلاً منها مما يجوز فيه  بذل الصدقة الواجبة .
وبهذا أخذ جمهور العلماء: أن مصرف الكفارات هي مصرف الزكاة .

والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت