———————-
لا تطلق :وذلك للأسباب التالية :
1 - لأنها خالفت أمره، ولم تخالف نهيه،
والأمر : استدعاء ، والنهي : ترك .
2 - ولأن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده - عند أهل السنة والجماعة ، خلافاً للمتكلمين ومن تبعهم، لأن الكلام عندهم : معنى قائم بالنفس لا الصيغة - .
3 - ولأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا عين النهي عن ضده، سواء كان عين النهي عن ضده له ضد واحد ، كالسكون ضده الحركة ، أو له أضداد متعدة كالقيام ضده القعود والإضطجاع .
علماً بأن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده ، إلا إذا كان المأمور به معيناً، ووقته مضيقاً لا يتسع إلا له.
4 - ولازم كلام الشارع معتبر، لأن الشارع لا يمكن أن يذهل عنه، بخلاف كلام البشر لازم كلامه ليس بلازم لاحتمال ذهوله عن لازمه ، ونظير ذلك : مفهوم المخالفة في كلام الشارع معتبر ، ومفهوم كلام المخلوقين غير معتبر ، لعدم إمكان الذهول عن اللازم في خطاب الشارع ، بخلاف كلام البشر ليس بلازم لإمكان ذهوله عن لازم كلامه.
ولهذا قررت قاعدة : لازم المذهب ليس بمذهب، ولكنه يدل على بطلان المذهب- إذا كان لازم كلامه باطلاً-.
وقيل : لازم كلام البشر معتبر ، عند بعض الأصوليين ، وفيه نظر - لما تقدم - والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة / في شهر ذي القعدة /1444 للهجرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق