حكم بطاقة تسوق المسبقة الدفع :
حكم أخذ الحوافز الخاصة بالمقرضين دون غيرهم :
———-
فمثلاً: ، تقدم بطلب بطاقة تسوق مسبقة الدفع عبر تطبيق المصرف واحصل على 10,000نقاط مكافأة ترحيبية خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة .
—————-
1 - شحن بطاقة من حساب العميل ، بمعنى يأخذ مبلغاً من رصيده في حسابه الخاص ، ويضعه في بطاقة أخرى لأي غرض من الأغراض ، بدون أخذ أي حوافز يقدمها المصرف للعميل لا بأس بها، لكون هذه المعاملة والحالة تلك خالية من المحظورات الشرعية .
2 - عند تقديم المصرف حوافز لمن يشحن بطاقته بمبلغ من المال من المصرف لا من مال العميل ليأخذ على هذا المال الذي أقرضه العميل فائدة من قبل المحل الذي يشتري منه العميل ، انقلبت هذه المعاملة من كونها من باب الرفق والإحسان إلى باب المعاوضة ، فكانت حراماً ، لأن مقصود المصرف بهذه المعاملة الربح والاتجار ، فكانت من أنواع الربا.
3 - إذا كان تقديم الحوافز لمن يشحن بطاقته بمبلغ مالي من مال العميل ، فإن العميل يشحن من ماله الذي أقرضه المصرف، والمصرف يعطي حوافز على ذلك ليبقي المال في حسابه فيكون المقدم للحوافز هو المقترض يقدمها للمقرض ،فيكون من القرض الذي جر نفعاً، أو يقدم البنك الحوافز ليستفيد من كون العميل يتعامل مع محل يأخذ منه فائدة فيكون المقترض ينتفع بالقرض من غير المقرض ، والمقرض وهو العميل يستفد من تلك الحوافز عن طريق المقترض فيقع في الربا، لأنه قرض بفائدة .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
في يوم عاشوراء من عام 1445 للهجرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق