حكم صيام الحادي عشر من محرم لمن صام التاسع والعاشر :
———————-
الخلاصة : يستحب صيامه .
————————————
1 - قال صلى الله عليه وسلم :( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ).
والقاعدة : لا عبرة بالمفهوم إذا خالف المنطوق .
ووجه : كون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على التاسع والعاشر لا يدل على عدم مشروعية غيره من صيام بقية أيام شهر الله المحرم .
والقاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
2 - قال صلى الله عليه وسلم :( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم )
واليوم الحادي عشر : يدخل ضمن أيام شهر الله المحرم .
3 - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :( أوصاني خليلي بثلاث : ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وأن أوتر قبل أن أنام ).
ومن صام التاسع والعاشر، والحادي عشر : تحقق فيه صيام ثلاثة أيام مع نية صيام يوم التاسع والعاشر .
والقاعدة : يصح التداخل إذا تحقق مقصود الشارع .
- كما سبق تقريره في القواعد- وههنا قد تحقق.
4 - ولأن في صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر مزيد مخالفة لليهود في صفة ذلك العمل المشروع لنا ولهم وهو صيام عاشوراء.
والقاعدة : ما كان مشروعاً لنا ولهم يستحب لنا مخالفتهم ولا تجب- وقد سبق بيانها في القواعد - ولهذا لو اقتصر المسلم على صيام يوم عاشوراء وإفراده بالصيام صح وكان جائزاً.
ولهذا نص الحنابلة وغيرهم على استحباب صيام اليوم الحادي عشر مع التاسع والعاشر ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق