إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 ديسمبر 2024

حكم صلاة الفريضة على الدابة وهو قائم / لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم صلاة الفريضة على الدابة وهو قائم :

————-

الخلاصة : تصح صلاته ، إذا توفرت شروط الصلاة وأركانها .

—————————


1 - في صحيح البخاري : عن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحِلَته، حيث تَوَجَّهَت فإذا أراد الفَرِيضة نَزل فاسْتَقبل القِبْلة».


2 - وفي البخاري أيضاً: عن عامر بن ربيعة ، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة».


3 - وفي البخاري : كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يُصَلِّي علَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وهو مُسَافِرٌ ما يُبَالِي حَيْثُ ما كانَ وجْهُهُ قالَ ابنُ عُمَرَ: وكانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَبِّحُ علَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أيِّ وجْهٍ تَوَجَّهَ، ويُوتِرُ عَلَيْهَا، غيرَ أنَّه لا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.


وهذه الأدلة : تدل على عدم مشروعية الصلاة. المفروضة على الراحلة ، لعدم تحقق القيام ونحوه من الأركان والشروط ، في حال الاختيار لا في حال الإضطرار ،

إذ إن المعهود في عرفهم كون الصلاة على الراحلة جالساً، والقاعدة : العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام .

وأما إذا تمكن من صلاة الفريضة بشروطها وأركانها على الراحلة ، كما لو صلى قائماً مستقبل القبلة على ظهر الفيل أو غيرها من الدواب التي يمكن أن يصلي على ظهرها ، أو صلت المرأة الفريضة في الهودج على ظهر البعير ، فلا بأس بذلك ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وليست العلة هي ملامسة الأرض مع إمكان الاتصال بها بدون حائل ، ولهذا تجوز الصلاة على السفينة في حال الاختيار ، وكذا الصلاة في الدور الثاني والعاشر مع كون هذه البقعة التي يصلى عليها على عمدة ، وبينه وبين سطح الأرض مسافات ، وكذا تجوز الصلاة المفروضة على الطائرة في حال الاختيار مع وجود شروط الصلاة وأركانها .


والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر ، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى - وقد تقدم تقريرها في القواعد - فالمعنى في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على الراحة في حال الاختيار ، عدم استكمال الشروط والأركان ، لا لكون ذلك مجرد فريضة .



4 - وعند أحمد في المستد وغيره : عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي، لأحاديثكم في الطرق، والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها هي أكثر ذكرا لله تعالى منه ".


وهذا الحديث : فيه النهي عن تعذيب الحيوان الذي يتضرر بالركوب عليه واتخاذه مجلساً للحديث الطويل عليها ، فإن هذا مما يخالف الإحسان إليها ،وفي الحديث :( إن الله كتب الإحسان على شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ).

وكذلك الصلاة قائماً مستقبل القبلة على ظهر حيوان يتضرر بذلك من غير حاجة ليس ذلك من الإحسان ، ولا يعني ذلك عدم صحة صلاته ، وذلك على فرض صحة حديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً، وقد حسنه جمع من العلماء.


وبناء على ذلك : فإن صلاة الرجل الفريضة على الراحلة مع استكمال الشروط ، - كاستقبال القبلة -، والأركان : - كالقيام - ، صلاة صحيحة، وبه نعرف صحة صلاة ذلك الرجل الذي كان يصلي الفريضة على الراحلة في المقطع المتداول، والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

في يوم عاشوراء لعام 1445 للهجرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت