حكم الاشتراك في المقاهي والمطاعم :
بحيث يدفع رسوم اشتراك في الشهر على أن له كوباً بسعر مخفض في كل يوم فإن لم يأخذه فلا شيء له في ذلك اليوم .
——————
الخلاصة : إذا ترتب على هذه المعاملة غرراً غير يسير عرفاً على طرفي العقد أو أحدهما كانت حراماً،
لأنه غرر ، وقد نهىى المبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وكل غنم متحقق من أجل ربح محتمل فهو غرر .
وقد سبق في القواعد : فرق بين الميسر والغرر .
——————————-
يتبين حكم هذه المسألة في النقاط النالية :
1 - أن هذه الصورة من العرر والميسر .
لأن هذا دفع مالاً محققاً في مقابل منفعة غير محققة ،وفيكون غرراً ، وميسراً،: وهو كل ما فيه مخاطرة محرمة .
ويتضح ذلك جلياً : إذا كانت رسوم الاشتراك الشهري تساوي الخصم من سعر الكوب الذي يحصل عليه المشترك عن كل يوم في الشهر، فإذا تخلف يوما فإته الخصم، فهذا يؤكد اأه ميسر.
2 - تكون هذه الصورة من باب التسويق والترويج للمطعم أو المقهى ، إذا كانت بمبلغ رمزي لا يكاد يذكر مع المنفعة التي يحصل عليها العميل، كما يحصل من الخصومات الباهضة والتي غالباً تكون بأقل من التكلفة ، من باب الدعاية والإعلان . والقاعدة : العادة محكمة - وقد سبق تقريرها في القواعد -.
3 - تكون هذه الصورة من التأمين التعاوني: إذا كانت الأرباح لا تعود لأشخاص معينين ، وإنما لجهات خيرية،كأن يقال : من اشترك في هذا المطعم أو المقهى فإن أرباحه تعود للأيتام وتلمساكين مثلاً .
- وقد سبق بيان الفرق بين التأمين التعاوني، والتأمين التجاري-.
4 - تكون هذه الصورة من الغرر المعفو عنه : إذا كان ما يفوت من فيمة الكوب في اليوم أو اليومين ، ونحوهما يسيراً عرفاً، والغرر اليسير ، وما يشق التحرز منه، وما كان تابعاً لغيره مما يعفى عن العرر فيه - كما تقدم تقريره في القواعد -.
وهذا فيما إذا كان غالب الفوات في كوب أو كوبين ونحوهما ، أما إذا كان الفوات الممكن حصوله في أكثر الشهر فليس باليسير ، فهل يعفى عن مثل هذه المعاملة، لكون الأعم الأغلب فوات الشيء اليسير .
أم يقال : يعفى عن مثل هذه المعاملة ما لم تصل إلى حد الفاحش عرفاً.
أو يقال : يعفى عن مثل هذه المعاملة إذا كان الغرر يسيراً من حيث الأصل : لأن الغالب كون الغرر يسيراً، فإذا وصل إلى حد الفاحش عرفاً قلنا بالتحريم؟
الأقرب : أن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر ، هذا من حيث أصل المعاملة ، فإذا تحقق في فرد من صورها وجود الغرر الفاحش ، وجدت علة التحريم وهو الغرر الغير معفو عنه ، والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
فإن قيل : دفع قيمة أكواب لمدة شهر كاملاً في كل يوم كوب وترك بعض هذه الأكواب في بعض الأيام .
إذا كان بهذه الصورة فالبيع صحيح والشرط صحيح .
فأركان البيع موجودة ، وتسليم البيع متاح للمشتري لكنه هو الذي ترك ،
والشرط أن يأخذ ما اشتراه قبل نهاية اليوم فإذا تركه إلى نهاية اليوم لم يف بالشرط، فلا يبطل العقد، إذ المنؤمنون على شروطهم .
فالجواب : أنه بهذا الشرط جعل صورة العقد محتو على الغرر المنهي عنه .
والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتطر .
والمنظور : أن العقد احتوى ما يجعله من الغرر الغير معفو عنه ، فيبطل به العقد .وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
والقاعدة : النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى فإنه يقتضي فساد العقد ، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق