حكم من انحنى في صلاته لحاجة أو لغير حاجة :
حكم من انحنى وهو قائم لحك أسفل ساقه في الصلاة:
——————————
في حكم من انحنى وهو قائم في الصلاة لحاجة ، خلاف في بطلان صلاته على قولين :
الأول :، البطلان لكونه أتى بركوع زائد متعمداً من غير ضرورة فتبطل بذلك صلاته .
وفيه نظر : فإن الركوع لا يعتبر ركوعاً إلا بفعل الركوع مع نية كونه ركوعاً في الصلاة يتعبد لله تعالى به .
والقول الثاني : لا تبطل صلاته ، لكون ذلك مجرد حركة سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة ، كسائر الحركات التي فيها إنحناء أو التي ليس فيها ذلك ، فهي مجرد حركة فإذا كثرت الحركات عرفاً وتوالت من غير حاجة أوضروة بطلت بها الصلاة لكون الناظر له يعرف بأنه بهذه الحركات غير مصلي.
ومن فرق بين النحناء وعدمه في الحركات التي ليست من الصلاة يحتاج إلى دليل .
وهذا القول الثاني في مظري هو الأقرب .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق