حكم التعدد :
حكم الزواج المبكر :
حكم المغالاة في المهور ؛
————————————
الزواج المبكر، والتعدد، وعدم المبالغة في المهور : كلها أسباب في عفة المجتمع المسلم ، وعدم العنوسة، وكثرة النسل ، وقوة الأمة ، وهيبتها، وخروج العقول المستنيرة الفاعلة الداعمة لأمتها ومجتمعها.
وكانت الصين من أضعف الدول، وتهابها الامم لكثرة عددها . وقد أشارت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إلى هذه المعاني :
1 - قال تعالى :( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة …).
فأمر بالتعدد عند توفر الشروط وانتفاء الموانع .
2 - تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من النسوة، وتوفي عن تسع .
3 - قال صلى الله عليه وسلم :( تزوجوا الولود والودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ومن كان لديه زوجات كثر كان أكثر نسلاً في الأعم الأغلب .
4 - قال صلى الله عليه وسلم :( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج ).
ومن عدد في النكاح من النساء كان أغض لبصره، وأحفظ لفرجه.
5 - قال صلى الله عليه وسلم :( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) وفي صحته نظر .
وهو يدل على مشروعية التيسير في النكاح وعدم تعسيره ، مما يكون سبباً في كثرته للمعدد وغيره.
6 - تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي الله عنها - وعمرها سبع، ودخل بها وعمرها تسع، وتوفي عنها وعمرها ثمانية عشر عاماً.
قال الشافعي : أدركت جدة عمرها واحد وعشرون عاماً .
وبناء على ما تقدم يتبين ما يلي :
1 - استحباب الزواج المبكر ما لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون به واجباً، - كمن يستطيع النكاح ويخشى عند عدم فعله الوقوع في المحظور -، فإن ما لا يمكن دفع المحظور إلا به ففعله واجب.
2 - أن الأصل استحباب التعدد عند وجود الشروط وانتفاء الموانع .
3 - استحباب عدم المغالاة في المهور ، لما فيه الإعانة على البر والتقوى ، ولا يجب لقوله تعالى :( أو آتيتم إحداهن قنطاراً) والقنطار : هو المال الكثير .
كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق